السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

90

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

على الأربع « 1 » وعدم وجوب شيء عليه وهو واضح وكذا إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الأربع وأما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته « 2 » لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك لأنه لا يثبت ذلك بل للعلم « 3 » الإجمالي « 4 » بنقصان الركعة أو ترك الركن مثلا فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ الرابعة والأربعون إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثمَّ نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس وإن لم يجلس أصلا وجب عليه الجلوس ثمَّ السجود وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان الأوجه الأول « 5 » ولا يضر نية الخلاف لكن الأحوط الثاني « 6 » فيجلس ثمَّ يسجد الخامسة والأربعون إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى فهل يجب عليه إتيانهما لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود « 7 »

--> - بترك الركن على فرض الأربع لان البناء على الأكثر انما يجرى مع فرض صحة الصلاة لولا احتمال النقص ( قمّيّ ) . ( 1 ) في فرض ترك الركن على تقدير الثلاث اشكال للعلم بعدم حاجة إلى صلاة الاحتياط على اي تقدير لأنّها اما أربعة أو ثلاثة باطلة ( شريعتمداري ) . في اطلاقه نظر والأقوى ان يحكم بالبطلان على فرض ترك الركن للعلم بعدم إمكان أن يكون صلاة الاحتياط مأمورا بها اما لبطلان الفريضة أو لعدم الحاجة إليها فلا معنى للبناء على الأربع ( ميلاني ) . ( 2 ) بل الأقوى الصحة ( خونساري ) . بل الأقوى صحتها لان احتمال النقص في الركعة مجبور صلاة الاحتياط كما أسلفناه وأشرنا إلى مفاد موثقة عمّار في المسألة التاسعة والعشرين ( رفيعي ) . ( 3 ) بل لعدم شمول أدلة البناء لهذا الفرض ( خ ) . ( 4 ) لا اثر لهذا التعليل فان نقصان الركعة يتدارك تعبدا بصلاة الاحتياط وكان الأولى ان يعلل بان دليل القاعدة لا يشمل البناء على الأربع التي تكون على تقديرها باطلة ( ميلاني ) . ( 5 ) لا يخلو من تأمل ( ميلاني ) . ( 6 ) لا يترك ( قمّيّ ) . ( 7 ) فيه انه لا تأثير لعمل المكلف في قلب الشك عن صورته الأولية بل التعليل الصحيح أن يقال لا عبرة بالقيام والتشهد الواجب الغائهما في باب قاعدة التجاوز كما تقدم ( شريعتمداري ) .